تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت « 1 » . وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام إذ لم يفرض فيها انّ ما يأخذه من السلطان مخلوط بالحرام وإنّما السؤال من حيث جواز الدخول في عمل السلطان وصيرورته عاملا له ومعينا للظالم . ومنها : ما أرسله الصدوق قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك إنّ الرجل إذا تاب ، تاب ماله معه « 2 » . والمرسل لا اعتبار به . ومنها : ما رواه عمّار بن مروان « 3 » وهذه الرواية تامة سندا ، فان الحديث مذكور في الخصال « 4 » مسندا إلى أحمد بن محمد بن عيسى . هكذا حدثنا أبي ( رضي اللّه عنه ) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطّار قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان وحيث إنّ الأمر دائر بين الزيادة والنقيصة وتقديم الزيادة الدوران بينهما أقرب إلى الصناعة فلا اشكال في السند فتأمّل .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 . ( 3 ) لاحظ ص 39 . ( 4 ) الخصال للصدوق : ص 290 ، الحديث : 51 .