تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
والدليل عليه ما رواه داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالا واني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ؟ قال : فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : واللّه أن لو أصبته كنت تدفعه اليه ؟ قال : اي واللّه ، قال : فأنا واللّه ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : فقسّمته بين إخواني « 1 » . وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام ، إذ يمكن أن يكون المال المصاب مملوكا شخصيا له عليه السّلام ولذا أمره أن يقسمه بين اخوانه بلا اشتراط الفقر . وبعبارة أخرى : يمكن أن يكون المال ضائعا عنه عليه السّلام أو كان لشخص بلا وارث ومات وانتقل ارثه اليه عليه السّلام . أضف إلى ذلك النقاش في السند ، فان موسى بن عمر مشترك فيشكل العمل بالحديث . بالإضافة ان في بعض النسخ الجمّال بدل الحجّال هكذا علّق المعلّق على هامش كتاب الوسائل المطبوع جديدا ، وامّا طريق الصدوق إلى الحجّال فهو مجهول فلاحظ . الوجه الثاني : العمل فيه واخراجه صدقة قليلا قليلا ، والدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث : 1 .