تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ]

( مسألة 27 ) : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان والأحوط اللحوق وأحوط منه اخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا ( 1 ) .

[ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز ]

الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحلّ باخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى ، وأمّا ان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه والأحوط أن يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط ، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه وان لم يرض المالك بالصلح ، ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر ؟ وجهان ،
شرح
البحر ، ما نحن فيه . ويمكن ان يقال في مفروض الكلام بتعلق الخمس بكلا العنوانين تارة بعنوان ما يخرج من البحر بلا اشتراط بلوغ النصاب ، وأخرى بعنوان المعدن مع اشتراط بلوغه ، فلاحظ . ( 1 ) قد صرح به في بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » واطلاقه يقتضي جريان الحكم عليه بايّ نحو يحصل ، كما أن عنوان ما يخرج عن البحر المأخوذ في الموضوع في حديث ابن مروان كذلك فلا اشكال فيما أفيد فلاحظ .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 84 .