تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتّفاقا فالظاهر عدم وجوبه وان كان أحوط ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وان كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه ( 3 ) .

[ مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ]

شرح
( 1 ) الموضوع في حديث عمّار بن مروان عنوان ما يخرج من البحر ومقتضى اطلاقه جريان الحكم في الفرض المذكور بلا وجه للتفصيل ، ففي كل مورد صدق عنوان الخروج من البحر يترتب عليه الحكم والانصاف ان الصدق محل الاشكال .

[ مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ]

( 2 ) الموضوع في حديث عمّار عنوان البحر فلا وجه لإسراء الحكم إلى النهر وعنوان الغوص وان كان صادقا ، لكن قد تقدم ان الدليل المأخوذ فيه عنوان الغوص غير معتبر ، نعم بالنسبة إلى غوص اللؤلؤ يكون الدليل تاما سندا لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » .

[ مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص ]

( 3 ) إذ الاعراض يوجب زوال ملكية المعرض عن العين فتصير من المباحات الأصلية فيجوز تملّكه للغير .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 84 .