من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتّفاقا فالظاهر عدم وجوبه وان كان أحوط ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وان كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه ( 3 ) .
[ مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ]
شرح
( 1 ) الموضوع في حديث عمّار بن مروان عنوان ما يخرج من البحر ومقتضى اطلاقه جريان الحكم في الفرض المذكور بلا وجه للتفصيل ، ففي كل مورد صدق عنوان الخروج من البحر يترتب عليه الحكم والانصاف ان الصدق محل الاشكال .
[ مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ]
( 2 ) الموضوع في حديث عمّار عنوان البحر فلا وجه لإسراء الحكم إلى النهر وعنوان الغوص وان كان صادقا ، لكن قد تقدم ان الدليل المأخوذ فيه عنوان الغوص غير معتبر ، نعم بالنسبة إلى غوص اللؤلؤ يكون الدليل تاما سندا لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » .[ مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص ]
( 3 ) إذ الاعراض يوجب زوال ملكية المعرض عن العين فتصير من المباحات الأصلية فيجوز تملّكه للغير .هامش
( 1 ) لاحظ ص 84 .