تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
ويؤكّد المدعى ان الموضوع في بعض النصوص ، الغوص كما هو المشهور في الألسن فيفهم ان الموضوع ما يؤخذ بالغوص والحال ان أخذ الحيوان البحري ليس بالغوص بل يؤخذ إمّا بالآلة الصيادة كما هو المتعارف وامّا بجعل الحيوان مسموما بالسمّ واخذه من سطح الماء . أضف إلى ذلك كله ان عدم الخمس في السمك وأمثالها من الحيوانات البحرية بعنوان الغوص من الواضحات الفقهية . ويضاف إلى ذلك أنه لو وصلت النوبة إلى الشك في الصدق لا سبيل إلى الاخذ بالدليل لعدم جواز الاخذ في الشبهة المصداقية مضافا إلى أن استصحاب عدم الصدق يقتضي خروجه عن دائرة الموضوع وإطار الحكم فلاحظ .

الجهة الثالثة : في اشتراط بلوغه حد النصاب

أي الدينار في وجوب الخمس وما يمكن أن يستدلّ به عليه ما رواه محمد بن علي « 1 » . وقد مرّ ان الحديث ضعيف به ، فالمحكّم اطلاق دليل الوجوب وعليه لا تصل النوبة إلى البحث في لزوم اتحاد الجنس وعدمه ولا بين الدفعة والدفعات ولا كون الغائص واحدا أو متعدّدا ولا إلى اخراج المئونة وعدمه .

الجهة الرابعة : انه قد علم مما ذكرنا ان موضوع الحكم عنوان ما يخرج من البحر

هامش
( 1 ) لاحظ ص 29 .