الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 89
( مسألة 21 ) : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة والّا فهو له ووجب الخمس عليه ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان والأحوط إخراجه ( 2 ) . ( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس وان كان فلا يشترط في ترتّب الحكم صدق عنوان الغوص بل تمام الموضوع عنوان الخارج من البحر الا أن يدل دليل معتبر على خلاف ما قلناه . [ مسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص ] ( 1 ) قد تقدم منّا ان المأخوذ في الموضوع في حديث ابن مروان الذي هو المدرك الوحيد للحكم عنوان الخروج عن البحر وهذا العنوان لا يتوقّف على قصد الحيازة أو التملّك ، فعلى القاعدة يجب الخمس على الغوّاص الثاني ولا تصل النوبة إلى التفصيل الذي ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) . [ مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان ] ( 2 ) الحق ان وجوب الخمس عليه في الصورة المفروضة ، هو الأظهر وقد ظهر وجهه مما تقدم آنفا وصفوة القول انه ليس للغوص ولا للحيازة ولا للتملّك دخل في الموضوع ، بل تمام الموضوع عنوان الخروج عن البحر .