. . . . . . . . . .
شرح
وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص :
منها ما رواه ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس الخمس الّا في الغنائم خاصة « 1 » .
فوجوب الخمس في غنائم دار الحرب لا إشكال فيه إذا كانت مع الشرطين المذكورين في المتن ، وأمّا مع فقد كلّ واحد منهما فيتعرض له الماتن ونتكلم حول كلامه إن شاء اللّه تعالى .
الفرع الثاني : انّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما حواه العسكر وما لم يحوه
وذلك لإطلاق الدليل وادّعي عليه عدم الخلاف بل الاجماع .الفرع الثالث : انّه لا فرق بين المنقول وغيره
كالأراضي والأشجار وذلك بمقتضى اطلاق الآية الشريفة ، فإن مقتضى اطلاقها ثبوت الخمس في المنقول وغيره كالأراضي والأشجار . وغاية ما يمكن ان يقال : انّ النصوص الواردة في المقام لا تشمل غير المنقول كحديث ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ثم يقسّم الأربعة أخماس بين ذويهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .