تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقّا وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلى اللّه عليه وآله « 1 » . فانّ الحديث يختصّ بالمنقول لكن يكفي للعموم اطلاق الآية الشريفة . أضف إلى ذلك أنه يستفاد الاطلاق من بعض النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه ابن سنان « 2 » . لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالأدلة الدالة على كون الأراضي المفتوحة عنوة مملوكة للمسلمين ، فإنّ نسبة تلك الأدلة إلى الاطلاق الكتابي والحديثي نسبة الخاصّ إلى العام ومقتضى القاعدة تخصيص العموم بالخصوص . مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : انّ الدليل الدالّ على كون الخمس في الغنائم يستفاد منه انّ الموضوع للحكم بالنسبة إلى الغنائم والحال ان الأراضي الخراجية لجميع المسلمين ولا تختصّ بالغانم بما هو كذلك ، بل بما هو مسلم من المسلمين فلاحظ .

الفرع الرابع : انّ متعلق الخمس ، بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة .

والمسألة محل الخلاف بين القوم ، قال بعض : بعدمه والتزم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث : 3 . ( 2 ) لاحظ ص 9 .