تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن الإنصاف انّ الجزم به مشكل ، أضف إلى ذلك انّ الذي يختلج بالبال أن يقال : الدليل الدالّ على أنّ الخمس بعد المئونة يشمل جميع المؤن بلا فرق بين ما تصرف قبل الحصول وبعده فلاحظ .

الفرع الخامس : انّ متعلق الخمس بعد اخراج الامام عليه السّلام ما يراه مصلحة .

والوجه فيه انّ ما يخرجه الامام لا يكون غنيمة للغانم . الفرع السادس : انّ متعلقه بعد اخراج الصفايا . ادّعي عليه التسالم ويدل عليه ما رواه ربعي بن عبد اللّه بن الجارود « 1 » . ومثل صفايا الغنيمة في الحكم المذكور قطائع الملوك ، ويدل عليه ما رواه ابن فرقد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء « 2 » .

الفرع السابع : ان القتال إذا لم يكن باذن الإمام وكان زمان الحضور والاستيذان منه كان ممكنا فهي للإمام عليه السّلام .

وما يمكن أن يذكر في تقريبه وجوه : الوجه الأوّل : الاجماع . وفيه انّه على تقدير حصوله ، محتمل المدرك . الوجه الثاني : مرسل الصدوق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 9 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث : 6 .