[ فصل فيما يجب فيه الخمس ]
فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء :
[ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الإمام عليه السّلام ]
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الامام عليه السّلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى ونحوها منها ، وبعد اخراج ما جعله الامام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام عليه السّلام ، وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام .
وأمّا إذا كان الغزو بغير اذن الامام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور وامكان الاستئذان منه ، فالغنيمة للإمام عليه السّلام ، وان كان