ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ، ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ( 1 ) .
وعن الصادق عليه السّلام ان اللّه لا إله الّا هو لما حرّم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 2 ) .
وعن أبي جعفر عليه السّلام : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ( 3 ) .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .
والحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق إلى أبي بصير على ما كتبه الحاجياني سلمه اللّه تعالى .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
والحديث مرسل والمستند منه ضعيف .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 .
والحديث ضعيف سندا .
( 4 ) والحديث ضعيف بالارسال .
الوسائل : الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث : 1 .