تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
في زمن الغيبة فالأحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام . ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف ساير أفراد الجزية . ومنها أيضا ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد ( 1 ) .

قد تعرض قدّس سرّه لجملة من الفروع :

الفرع الأوّل : أنه يجب الخمس فيما يؤخذ بالقتال إذا كان بإذن الامام عليه السّلام عن الكافر الحربي

شرح
( 1 ) وادّعي عليه اجماع المسلمين . والأمر كذلك وتدل عليه الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِالآية « 1 » .
هامش
( 1 ) الأنفال ، 41 .