( مسألة 19 ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج ( 1 ) .
شرح
قلت : العمدة في اعتبار القاعدة السيرة العقلائية وجريان السيرة في أمثال المقام أول الكلام والاشكال ولا دليل عليه .
ان قلت : ان الصياد بصيده للسمك يحوز ما في جوفه أيضا فالبائع بصيده يملك السمك مع ما في جوفه .
قلت : يرد عليه أولا : ان هذا الدليل يختص بما يشترى ما صاده البائع وامّا إذا كان البائع غير الصياد فلا مجال للتقريب المذكور .
وثانيا : انه لا دليل على مملكيّة الحيازة بهذه السعة والاطلاق والقدر المتيقن من تلك القاعدة انه لو حاز شخص شيئا بعنوان التملّك يملكه ، وأمّا مجرد وصول شيء إلى يد أحد ووقوعه في سلطته فكونه مملّكا لا دليل عليه .
وامّا الصورة الثالثة : فقد ظهر حكمها ممّا تقدم ، هذا كله فيما علم أنه مملوك لمحترم المال ، وأمّا مع الشك فيه أو القطع بالعدم فالأمر أوضح فلاحظ .