تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ]

( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم يكن حصة كل واحد بقدره ( 1 ) .

[ الرابع : الغوص ]

الرابع : الغوص وهو إخراج الجوهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّا كان أو نباتيا لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما اخرج مطلقا وان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مر في المعدن والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ، وامّا لو
شرح
الدليل انه لو كان الكنز في حد نفسه بالغا حد النصاب يجب عليه الخمس ، نعم بمقتضى قوله عليه السّلام « الخمس بعد المئونة » نلتزم بأنّ الواجب تخميس ما يبقى بعد اخراج المئونة ولو كان الباقي أقلّ قليل وهذا مطلب آخر ، لا يرتبط بما افاده فلاحظ . ( 1 ) الأمر كما أفاده بعين ما تقدم في نصاب المعدن ، فان المستفاد من الدليل ان الكنز إذا كان بالغا حد النصاب يكون فيه الخمس ومقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين تعدد المخرج ووحدته وبلا فرق بين بلوغه في نصيب كل واحد حد النصاب وعدم بلوغه .