غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب ( 1 ) .
يقع البحث في المقام من جهات :
الجهة الأولى : في دليل الحكم ،
شرح
( 1 ) قال في الحدائق ما مفاده : انه لا خلاف في الحكم .
أقول : العمدة النصوص الواردة في المقام ومن النصوص المشار إليها ما رواه عمّار بن مروان « 1 » .
قال المعلّق على الوسائل في الهامش : « في المصدر أحمد بن محمد بن عيسى » فلا اشكال في السند ظاهرا .
وقال سيدنا الأستاذ « المراد من عمّار في الحديث الثقة فإنه المعروف المنصرف اليه اللفظ » .
ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس الحديث « 2 » .
والرواية تختص بالعنبر واللؤلؤ .
ومنها ما أرسله الصدوق قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 39 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .