الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 80
. . . . . . . . . . الأصول اللفظية . مضافا إلى اصالة البراءة المقتضية لعدم الوجوب ، نعم يكون من الأرباح ويترتب عليه حكمها ومع عدم وجوب الخمس فيه لا موضوع لاشتراط النصاب وعدمه كما هو ظاهر . الفرع الرابع : ان الحكم كذلك فيما لو وجد المشتري مالا في جوف السمكة المشتراة . تارة يتكلم في السمكة مبنيا على شمول الحديث باطلاقه المورد وأخرى نتكلم على تقدير عدم الشمول أول الشك فيه فيقع الكلام في موردين : امّا المورد الأول ، فنقول : يجري على السمكة المشتراة ذلك الحكم كما أفاده في المتن فلو احتمل كون ما في جوفها للبائع يجب تعريفها إلى آخر الأمر . ولكن الجزم بجريان الحكم يتوقف على العلم بعدم الفرق بين الموارد من الحيوانات ، فان الموضوع المأخوذ في الدليل لا يشمل المورد وكيف يمكن للفقيه القطع بعدم الفرق والحال ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا . وتوهم ان حكم الامام من باب حجية اليد ولا فرق فيها بين الموارد فاسد . إذ يرد عليه أولا : انه لو كان مدرك الحكم هذه الجهة فلا يتوقف