تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 1 » والمرسل لا اعتبار به . ومنها : ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه « 2 » والحديث ضعيف به . ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة « 3 » . وهذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها وعنوان غير واحد لا يخرج الحديث عن الخبر الواحد ولا يدخله في المتواتر ، فان عنوان غير واحد يصدق على ثلاثة أو أربعة ، ومن الظاهر أن العدد المذكور لا يوجب تعنون الحديث بالمتواتر . ومنها : ما ارسله أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس الحديث « 4 » وهذ الرواية لإرسالها لا اعتبار بها . ومنها ما رواه علي بن الحسين المرتضى في رسالة « المحكم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 . ( 2 ) لاحظ ص 29 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 7 . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 11 .