. . . . . . . . . .
شرح
الدفع على التعريف بل لا بدّ من دفعه لقيام الامارة على كونه ملكه .
وثانيا : انه لو كان محكوما بكونه له فلا فرق في جهله وعلمه ، فان ما في اليد محكوم بكونه لذي اليد ، وان لم يكن ذو اليد عالما به ولذا لو وجد زيد مالا في صندوقه الخاص به يكون له بلا اشكال .
وثالثا : ان قاعدة اليد قاصرة بالنسبة إلى أمثال المقام ونتعرض له في المورد الثاني ان شاء اللّه تعالى ، هذا تمام الكلام في المورد الأول .
وأمّا المورد الثاني : فنقول : تارة نقطع بكونه للبائع وأخرى نشك وثالثة نقطع بأنه لا يكون مملوكا له ، أما في الصورة الأولى فلا بدّ من رده اليه كما هو ظاهر الّا أن يشترط في ضمن البيع تمليكه ايّاه على نحو شرط النتيجة أي يملّكه بالشرط ويسلم انه لا يلزم في التمليك صيغة خاصة .
وبعبارة أخرى : يكون هبة في ضن عقد البيع ، وأمّا الصورة الثانية فمقتضى اصالة عدم كونه له عدم وجوب دفعه إليه فيكون مملوكا للمشتري ، إذ قد تقدم منّا ان مقتضى حديث ابن مهزيار ان مجهول المالك مملوك لمن وصل اليه ، بل يكون الأمر كذلك حتى مع الاغماض عن استصحاب عدم كونه للمالك ، إذ يصدق عليه عنوان انه « لا يعرف له صاحب » فيترتب عليه حكم مجهول المالك .
ان قلت : قاعدة اليد تقتضي كونه ملكا للبائع إلّا أن يقوم على خلافه دليل .