( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وان لم يكن كل واحدة منها بقدره ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي اخراج الخمس إن لم يعرّفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات ( 2 ) .
[ مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]
شرح
( 1 ) الميزان في ترتب الحكم في الكنز صدق وجدانه والاستيلاء عليه ، ولا يعتبر فيه الاخراج لا دفعه ولا دفعات وبعبارة أخرى :
الاخراج ليس له موضوعية فلا مجال لتوهم لزومه دفعة فلاحظ .
[ مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ]
( 2 ) تعرض الماتن في هذه المسألة لعدة فروع :الفرع الأول : انه لو وجد في جوف دابة مشتراة مالا عرّفه البائع فان عرفه دفعه اليه .
ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السّلام : عرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إياه « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث : 1 .