تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 16 ) : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضمّ بعضه إلى بعض فإنه يعدّ كنزا واحدا وان تعدد جنسها ( 1 ) .
شرح
بالإضافة إلى انّ مقتضى قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍحصر التملك في التجارة عن تراض . نعم لو علم أنه لا يكون له مالك بأن مات مالكه ولم يبق له وارث وانتقل المال إلى الامام روحي فداه وقلنا بجواز تملك ماله في أمثال المقام ولو للشيعة يجوز . وامّا لو علم أنه لمسلم فما دام لم يقطع بانتقاله اليه عليه السّلام لا يجوز ، إذ مقتضى الاستصحاب بقاء الوارث . فالنتيجة انه يجري عليه حكم مجهول المالك ، وقد تقدم منا ان حكمه بمقتضى حديث ابن مهزيار صيرورته ملكا للواجد فلاحظ .

[ مسألة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ]

( 1 ) ما أفاده تام ، فانّ المستفاد من الدليل انحلال الحكم بانحلال الموضوع وترتّب الحكم في كل مورد على حياله واستقلاله فلا وجه لملاحظة ضم فرد إلى فرد آخر . نعم إذا صدق عنوان الوحدة على مورد ولو كان المال المدفون في ظروف متعددة ولو من أجناس عديدة ، يعتبر كنزا واحدا ، فإذا كان مجموعه بالغا حد النصاب يترتب عليه الحكم .