( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ، فان نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وان ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة ( 1 ) وان
الفرع الرابع : انه لو تنازع فيه الملّاك يجري عليه حكم التداعي
شرح
كما هو المقرر ، فإنه من الواضح ان لا فرق بينهم فلا ينطبق على تنازعهم عنوان المدعي والمنكر وهذا ظاهر واضح .
الفرع الخامس : انه لو ادّعاه أحدهم إرثا ونفى الباقون
يعطى المدعي بمقدار حصته ويؤخذ الباقي ويخمس . والظاهر أنه على طبق القاعدة ، إذ المدعي للإرث لا يدعي الا مقدار حصّته فيعطى ذلك المقدار ، وامّا الباقون فمعترفون بعدم كونهم مالكين فيؤخذ باقرارهم ويتملك الواجد أو يتصدق على التفصيل الذي تقدم .الفرع السادس : انه يشترط في وجوب الخمس في الكنز ، النصاب وهو عشرون دينارا .
ادّعي عليه الاجماع ، ويدل عليه من النصوص ما رواه البزنطي « 1 » وقد تقدّم ان المراد المثلية في المقدار فما أفاده تام .[ مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ]
( 1 ) الظاهر أنه يظهر الحال في هذه المسألة ممّا تقدّم من التفصيل بين مقتضى القاعدة الأولية وبين ما يقتضيه النصّ الخاص بلا فرق فلا وجه للإعادة .هامش
( 1 ) لاحظ ص 54 .