ادّعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة احدى اليدين ( 1 ) .
[ مسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ]
( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ، ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الميزان صدق عنوان ذي اليد وان لم تكن العين مملوكة لذيها وبعبارة واضحة : لا خصوصية للملكيّة وعلى الجملة تمام الموضوع صدق العنوان المزبور فلاحظ .
( 2 ) الظاهر أنه لا يمكن اجراء حكم الكنز عليه إذ غاية ما يمكن أن يذكر في تقريبه ان مقتضى اطلاق دليل الكنز عدم الفرق بين محترم المال وغيره .
ويرد عليه أوّلا بالنقض في أمثاله مثلا هل يمكن أن يقال إن مقتضى دليل مملكيّة الاحياء جواز تملك ارض ممات مملوكة للغير بالاحياء ؟ كلا .
وثانيا بالحل وهو : انصراف الدليل عن مورد ذلك المال المحترم مضافا إلى أن دليل الكنز معارض بدليل عدم جواز التصرف في مال المسلم والنسبة بين الدليلين عموم من وجه .
ويتساقطان في مورد الاجتماع ، ومقتضى الأصل الاوّلي عدم حصول الملك .