تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : قد فرض خلع اليد والدليل على اعتبارها السيرة والقدر المتيقن منها ما دام وجودها ، واما بعد انتفائها فلا دليل على اعتبارها بل مقتضى الأصل الأولي عدم اعتبارها . قلت : إذا فرض تحقق اليد في زمان كما هو المفروض وقد حكم بكون ما فيها مملوكا لذيها معناه ان الشيء الفلاني كالدار الفلانية مملوكة لذي اليد إلى أن يخرج عن ملكه بسبب من الأسباب ، فما دام لم يعلم بتحقّق ذلك السبب يحكم بكونه له ، فعلى هذا ما افاده في المتن تام ، غاية الأمر كما تقدم لا وجه للتعريف والسؤال الّا ان تعترف اليد السابقة بعدم كونه له ، فتصل النوبة إلى الأسبق ، هذا تمام الكلام في الموضع الأول . وأمّا الموضع الثاني : ففي المقام نصوص لا بد من ملاحظتها واستفادة الحكم منها فنقول : من تلك النصوص ما رواه ابن مسلم « 1 » فان المستفاد من الحديث التفصيل بين كون الدار معمورة ، فيها أهلها فيكون لهم وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها يكون للواجد وبالنسبة إلى الخراب الذي لم يجل عنها أهلها يكون الحديث ساكتا ويبقى حكمه على طبق القاعدة الأولية . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم أيضا ، عن أحدهما عليهما السّلام في
هامش
( 1 ) لاحظ ص 67 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 73 | السيد تقي الطباطبائي القمي