. . . . . . . . . .
شرح
ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنّه يجيء لها ربّ ابدا ؟ قال : ما احبّ ان يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال : نعم يبيعها على هذا « 1 » .
فكيف التوفيق ؟ قلت : الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالأحدثية فلاحظ .
واما إذا كان في مكان يعد عرفا من التوابع فيكون مملوكا لصاحب اليد ويكون محكوما به ولا يتوقف على التعريف والسؤال ، فان اليد امارة الملك .
ولا مجال لان يقال : ان اليد الفعلية امارة الملك لا اليد السابقة ، إذ لو فرض انه في الساعة الواحدة حكم بكون الشيء الفلاني لزيد ليده عليه وفي الساعة الثانية الغاصب غصبه منه هل يمكن لنا أن نقول :
لا نحكم بكونه غصبا ، إذ ليس يد المغصوب منه عليه ، وهل يمكن القول به ؟ كلا .
وعلى الجملة ما دام لم يقم دليل على اسقاط اليد عن الاعتبار نحكم بكون ما في اليد مملوكا لذيها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : 5 .