. . . . . . . . . .
شرح
الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، فان نية المؤمن خير من عمله ، فامّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك « 1 » ، يقتضي كون مجهول المالك ملكا للآخذ وباطلاقه يشمل المقام .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى دليل وجوب الخمس في الكنز يقتضي وجوبه ولا تنافي بين الدليلين .
وقد نقل سيدنا الأستاذ عن المحقق الهمداني والمحقق الإيرواني بأنهما استفادا من الحديث كون مجهول المالك مملوكا للآخذ .
وقد أورد قدس سره في الاستدلال بالحديث على المدّعى ايرادين :
الايراد الأول : ان الحديث لا تعرض فيه لمورد حصول الملك وجواز التملك في مجهول المالك بل بيّن الامام عليه السّلام الحكم على نحو القضية الحقيقية فيمكن أن يكون ناظرا إلى مورد جواز تملك مجهول الملك كاللقطة بعد الفحص منه واليأس عن وجدان مالكها .
وهذا الايراد بمراحل عن الواقع والعرف ببابك ، فإنه يمكن أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب وجوب الخمس ، الحديث : 5 .