تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
وامّا في حال الشك والاحتمال فيجب الفحص عنه ولا يجوز تملك ماله ؟ ! ! فالاطلاق لا يمكن . واما الثالث فلعدم امكان الاهمال في الواقع فيبقى الوسط وهو كون الموضوع مقيدا بكونه محترم المال ، فلو وجد الكنز وشك في كونه لمحترم المال أم لا يحكم بعدم كونه له بالأصل ، فبالاستصحاب يحرز الموضوع فيترتب عليه الحكم . وثانيا : ان غاية ما في الباب ان الحديث المذكور باطلاقه يشمل الكنز لكن يعارضه ما رواه زرارة « 1 » . والنسبة بين الحديثين عموم من وجه ، فان ما به الافتراق من ناحية حديث ابن قيس المال الذي لا يكون كنزا وما به الافتراق من ناحية حديث زرارة الكنز الذي يقطع بعدم كونه مملوكا لمحترم المال ويقع التعارض بين الجانبين في مورد احتمال كونه لمحترم المال والترجيح الدلالي مع حديث زرارة ، فان العموم الوضعي قابل لأن يكون مقيدا وبيانا للعموم الاطلاقي . وان كان الجزم بهذه المقالة مشكلا ، إذ القول به امّا من ناحية ان الاطلاق حدوثا وبقاء متوقف على عدم البيان والعموم الوضعي قابل لأن يكون بيانا له . وبعبارة أخرى : مع وجود العامّ الوضعي لا اطلاق ، وإمّا من
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 30 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 65 | السيد تقي الطباطبائي القمي