تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
قيس « 1 » بحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وان كان خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال احقّ به « 2 » . فان المستفاد من الحديث المذكور التفصيل بين جلاء الأهل وعدم جلائهم ، فعلى الأول يكون المال لواجده بلا تعريف ، وعلى الثاني لا بدّ من التعريف . ورابعا : ان المستفاد من حديث محمد بن قيس حكم وارد في إطار خاص ودائرة محدودة ولا عموم له كي يؤخذ به في كل مورد من الموارد . فتحصل ان ما افاده الماتن من أنه لو وجد الكنز في دار الكفر أو في دار الإسلام في أرض الموات أو الأرض الخربة التي لا مالك لها أو المملوكة بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه للبائع أعم من أن يكون عليه اثر الإسلام أم لا ، يترتب عليه الحكم من صيرورته مملوكا للواجد ووجوب الخمس عليه ، تام لا اشكال فيه .

الفرع الثالث : انه لو وجد في ارض مبتاعة مع احتمال كونه مملوكا لأحد البائعين .

حكم الماتن بانّه عرّف المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله ، فان عرفه واحد منهم أعطاه بلا بينة والا فهو للواجد وعليه الخمس .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 64 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث : 1 .