. . . . . . . . . .
شرح
ناحية ان الظهور الأقوى يقدم على غيره .
وشيء من التقريبين لا يكون تاما ، أمّا التقريب الأول فلأن الاطلاق بحدوثه وتمامية مقدمات الحكمة حين تكلم المولى ان تم ، يبقى فان الشيء لا ينقلب عما هو عليه .
وبعبارة أخرى : ان تمّ الاطلاق حين صدور الكلام عن المولى - كما هو المفروض - يكون باقيا ولا مجال لأن يقال ظهور المطلق في الاطلاق تعليقي وظهور العموم فيه تنجيزي ولا تكافئ بينهما فإنها دعوى بلا برهان .
واما التقريب الثاني ، فان دعوى تقديم الصريح على الظاهر أو الأظهر عليه كلام شعري ذوقي ليس تحته شيء ، ولذا نرى يقدم الظهور الاطلاقي على الوضعي في بعض الموارد .
مثلا لو قال المتكلم : رأيت أسدا يرمى يحملون لفظ الأسد على الرجل الشجاع عملا باطلاق الرمي الظاهر في الرمي بالنبال .
والميزان في تقديم أحد الدليلين على معارضه كونه قرينة وشارحا للمراد من الآخر في نظر العرف وهذا هو الميزان الكلي الساري في جميع الموارد ، فان الأسد موضوع بالوضع للحيوان المفترس والرمي ظاهر في الرمي بالنبال بالظهور الاطلاقي ، والوجه فيه ان العرف يرى أن قول القائل قرينة على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد .
وثالثا : انه لا بد من رفع اليد عن اطلاق حديث محمد بن