تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
أقول : تارة نتكلّم على ما هو مقتضى القاعدة الأولية وأخرى على مقتضى النص الخاص فيقع الكلام في موضعين : اما الموضع الأول فنقول : تارة يكون وجود الكنز في مكان لا يعدّ من توابع الدار عرفا ، وأخرى في مكان يعد كذلك ، امّا على الأول فلا اثر لليد كما تقدم وفي الفرض المذكور ان لم يعلم بكونه مملوكا واحتمل عدم دخوله في ملك أحد فلا اشكال في جواز تملّكه غاية الأمر يجب فيه الخمس بدليل وجوبه في الكنز . وأمّا لو علم بكونه مملوكا فتارة يعلم أو يحتمل كونه لمهدور المال وإمّا يعلم بكونه مملوكا لمحترم المال ، امّا على الأول فايضا لا مانع من تملّكه مع وجوب الخمس ، اما في صورة العلم فظاهر ، وامّا مع الشك فبمقتضى اصالة عدم كونه لمحترم المال ينقّح الموضوع ويجوز اخذه . وامّا لو علم أنه لمحترم المال فيدخل في عنوان مجهول المالك فايضا يجوز أخذه مع وجوب الخمس ، فان حديث ابن مهزيار قال : كتب اليه أبو جعفر عليه السّلام وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال : ان الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسّر لك بعضه ان شاء اللّه ان مواليّ اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان اطهّرهم وازكّيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا .