. . . . . . . . . .
شرح
قلت : مقتضى الأصل عدم كونه مملوكا لمسلم أو لذمّي فبالاستصحاب الجاري في الموضوع ينقّح ما هو موضوع في الحكم ويترتب عليه حكمه ولا يبقى مجال لاستصحاب عدم حصول الملك .
مضافا إلى عدم الفرق من هذه الجهة بين وجدانه في دار الحرب أو في دار الإسلام .
والتفريق بين الموردين بالإجماع المنقول مخدوش فإنه قد حقّق في محله عدم اعتبار الاجماع لا منقولا ولا محصّلا .
ان قلت : مقتضى الأصل عدم جواز التصرف والتملّك إذ قد ثبت بالسيرة العقلائية والعقل والنصّ عدم جواز التعدي إلى الغير وعدم جواز التصرف في أموال الناس على نحو العموم وانما اخرج الحربي .
وبعبارة أخرى : لا يكون الحكم مخصوصا بخصوص المسلم كي يقال : ان العنوان المذكور يدفع بالأصل بل الأمر بالعكس ، فإذا قال المولى : « أكرم العالم العادل » وشك في عدالة زيد العالم يحكم بعدم كونه عادلا بالأصل ويخرج عن تحت دليل وجوب الاكرام .
وأمّا إذا قال : « أكرم كل عالم الّا من كان فاسقا وشككنا في كون زيد العالم فاسقا أم لا ، يحكم بعدم كونه كذلك ويدخل تحت دليل العموم .
والمقام كذلك أي بعد فرض احترام مال كل أحد الّا الحربي يكون