تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
عرض الجدار فالمخالف للكتاب ولو على نحو الموجبة الجزئية لا اعتبار به . وثالثا : انه يمكن أن يقال : انه لو خصّص عموم الكتاب بهذه العناوين يكون من مصاديق التخصيص المستهجن . أضف إلى ذلك كله : انه لو وصلت النوبة إلى التعارض وعدم تقديم الكتاب يكون مقتضى التعارض التساقط وسقوط كلا المتعارضين عن الاعتبار ووصول النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم تحقق الملكية فان الكنز الفلاني مثلا لم يكن قبلا لواجده وكان مملوكا لغيره والآن كما كان أي مقتضى الاستصحاب عدم دخوله في ملك الواجد ولعمري ما أفدته دقيق وبالتأمل والأخذ به حقيقوَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ. فتحصل ممّا تقدم انه لا يجوز تملك كنز مملوك للغير إلّا بقيام دليل في مورد ويتفرع عليه انه لو شك في المملوكية وعدمها لا يجوز التملك أيضا لعدم جواز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية ولا بد من التماس دليل يحرز به خروج المورد عن الشبهة واحراز عدم كونه مملوكا .

إذا عرفت ما ذكرنا نتكلم في الفروع المتناسبة مع المقام :

الفرع الأول : ما إذا وجد الكنز في دار الكفر .

ادّعي الاجماع عن غير واحد - على ما في بعض الكلمات - على
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 58 | السيد تقي الطباطبائي القمي