. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب : ان السائل يسأل الامام عليه السّلام عن الماهية التي فيها الخمس . وبعبارة أخرى : مورد السؤال الجنس لا المقدار فلا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق بهذه الرواية المقيّدة .
ويرد عليه انّا سلمنا ان السؤال عن الماهية أي عن موضوع وجوب الخمس ولكن لا يظهر مدّعاه عن جواب الامام روحي فداه ، إذ لو كان المراد تخصيص الحكم بخصوص المسكوكين من الذهب والفضة كان المناسب أن يقول في جواب السائل « ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس » ولم يقل كذلك ، بل قال « ما يجب الزكاة في مثله » فيعلم ان المراد المثلية في المقدار لا في الجنس .
وان أبيت عن ذلك فلا أقلّ من الاجمال ، وعليه يكون المحكّم الاطلاقات الأولية ، إذ قد ثبت في الأصول عدم سراية اجمال المخصص المنفصل إلى العام .
بل لنا ان نقول : بذلك الاطلاق يرتفع الاجمال عن المخصّص المذكور لكون لوازم الامارات حجة .