تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .

الجهة الثانية : في أنه هل يشترط في صدق العنوان كون مصداقه مدفونا في الأرض أو لا يشترط فيه ذلك

شرح
بل يكفي كونه مذخورا في الجدار ونحوه . الظاهر عدم الاشتراط للصدق العرفي ، أضف إلى ذلك ما رواه زرارة « 1 » فإنه لا شبهة في أنّ صدق عنوان الركاز لا يتوقف على كون ذلك الشيء مدفونا في خصوص الأرض بل المفهوم باطلاقه أعمّ من ذلك فلاحظ .

الجهة الثالثة : ان عنوان الكنز هل يختصّ بالذهب والفضة المسكوكين أو يعمّ غير المسكوك وغير الذهب والفضة من سائر أنواع الجواهر ؟

لا إشكال في عدم الاشتراط من حيث الصدق العرفي على الأعم وكون الأعم مشمولا للإطلاقات والعرف ببابك ، انما الكلام في أنه هل يكون في المقام دليل يقتضي تقييد الاطلاق ويوجب حصر الوجوب في الذهب والفضّة المسكوكين ؟ اختار سيدنا الأستاذ قدّس سرّه القول الثاني وخالف المتن واستدلّ على ما رواه بما رواه البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 30 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 2 .