مالك أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين وسواء كان عليه اثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس وان ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة وان تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادّعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال ولا كلام في أصل الحكم مضافا إلى الارتكاز المتشرعي القاضي بوجوب الخمس في الكنز بالإضافة إلى نقل الاجماع عليه عن غير واحد .
أضف إلى ذلك جملة من النصوص الكثيرة الدالة على الحكم المذكور ، منها ما رواه الحلبي ، انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس . . . الحديث « 1 » .
إلى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب وغيره من بقية الأبواب وسيمرّ عليك بعضها إن شاء اللّه تعالى ، فلا كلام في أصل الحكم ووجوب الخمس في الكنز
انما الكلام في جملة من الجهات :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .