[ الثالث : الكنز ]
الثالث : الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها
شرح
ويرد على الوجه الأول : انه لا دليل عليه والا يلزم في مورد يشك المكلف في اشتغال ذمته للغير واحتمله ان يجب عليه الاحتياط وعدم جريان الأصل وهذا يضحك الثلكى .
ويرد على الوجه الثاني ان ما المراد بالعلم بالوقوع في خلاف الواقع ، فإن كان المراد بالنسبة إلى غير المكلف من بقية المكلفين فلا اثر للعلم التفصيلي فكيف بالعلم الإجمالي .
مثلا لو علم زيد ان بكرا يقع في خلاف الواقع باجراء الأصل العملي في الموضوع الفلاني لا يكون علمه مانعا عن جريانه بالنسبة إلى نفسه .
وان كان المراد علمه الإجمالي بالنسبة إلى نفسه فنلتزم بعدم الجريان في موارد العلم الإجمالي - كما هو المقرر عندهم - ونحن قد ناقشنا وقلنا لا مانع عن الأخذ بدليل الأصل بالنسبة إلى بعض الأطراف وتفصيل الكلام موكول إلى مجال آخر .
ثم إنه لو قلنا بلزوم الاحتياط فاللازم دفع الخمس إلى أهله لا الاحتياط فإنه لا مقتضي للاختبار فلا تغفل .