تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 13 ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 1 ) .
شرح
وثانيا : انه لو قلنا بصحة النية فلا وجه لتقييد ما أفاده بالأداء من مال آخر وعدمه . وبعبارة واضحة : ان كانت النية موجبة للانتقال فلا اثر للأداء وعدمه وان لم تكن مؤثرة - كما هو كذلك - فلا اثر للأداء وعدمه أيضا .

الفرع الثالث : انه لو اتّجر بالعين بلا نية للإخراج من مال آخر وربح

يكون الربح مشتركا بين المالك وأهل الخمس . ويرد عليه : ان اشتراك أهل الخمس على نحو الإشاعة فلو باع العين يكون بيعه بالنسبة إلى الخمس فضوليا وباطلا بالفعل وتماميّته تتوقف على إجازة وليّ الخمس وهو الامام أرواحنا فداه ثم الحاكم الشرعي على القول بولايته في مثل هذه الأمور ، فلو أجاز من بيده الامر يصحّ البيع ويكون أهل الخمس مشتركا في الربح كما هو قانون الاشتراك وان لم يجزه يكون الخمس باقيا في ملك أهله ويكون أهله مشتركا مع المشتري ، ولا فرق فيما ذكرنا بين النية وعدمها فلاحظ .

[ مسألة 13 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه ]

( 1 ) مقتضى الاستصحاب عدم بلوغه حد النصاب ومن ناحية أخرى لا يشترط جريان الأصل في الشبهات الموضوعية بالفحص . وربما يقال بوجوب الاحتياط في أمثال المقام من باب أهمية الموضوع ، وبعبارة أخرى : لا بد من الاحتياط في الأمور المالية أو من باب ان العلم الإجمالي بوقوع الخلاف ومخالفة بعض الأصول مع الواقع يقتضي عدم جريان الأصل .