. . . . . . . . . .
شرح
بلحاظ الهيئة .
وربما يقال - كما في المستمسك - : ان الوجه فيما أفاده ان أهل الخمس شريك مع المالك في خصوص المادّة ، وأما الهيئة فهي مملوكة للمالك بلا شريك فالاعتبار في التخميس بالمادّة بلا دخل للهيئة .
ويرد عليه : ان التقريب المذكور متوقّف على القول بأنّ الهيئة تصير مملوكة كالعين والحال انه لا يصحّ القول به ، فان مقتضى القاعدة انّ الهيئة ربما توجب زيادة قيمة العين ، وربما توجب نقصانها وثالثة لا هذا ولا ذاك .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الحق ان اشتراك أهل الخمس مع المالك بالإشاعة وعليه لو ترقّى القيمة يكون الخمس مملوكا لأهله ويعتبر القيمة باعتبار العين المتهيّئة بالهيئة الخاصّة الفلانية ، وبعبارة أخرى : خمس العين بنحو الإشاعة مملوك لأهله ، وما أفاده في المتن غير تام .