( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في اخراج خمس مادّته فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ثم أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس ( 2 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : فعل الأجير ملك للمستأجر ولذا يمكن استناد الاخراج إلى المستأجر باعتبار ملكه للإخراج وكونه مالكا لفعل الأجير فعليه الخمس إذ هو يملك المعدن بالاخراج .