تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في اخراج خمس مادّته فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ثم أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس ( 2 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : فعل الأجير ملك للمستأجر ولذا يمكن استناد الاخراج إلى المستأجر باعتبار ملكه للإخراج وكونه مالكا لفعل الأجير فعليه الخمس إذ هو يملك المعدن بالاخراج .

الفرع الثاني : ان الأجير لو قصد تملك المعدن لا يملك .

والوجه فيه : انّ فعله للغير فلا اختيار له في عمله .

[ مسألة 11 : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ]

( 1 ) الكلام فيه هو الكلام ، وبعبارة أخرى : العبد بنفسه مملوك لمولاه فالأثر المترتب على فعله يعود إلى مالكه .

[ مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ]

( 2 ) تعرض الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة لفروع .

الفرع الأول : انه لو عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة القيمة

يكون الواجب تخميس مادّته ولا اعتبار بالزيادة