تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه ( 1 ) .
شرح
لاحظ ما رواه داود بن كثير الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تكون قابلة للاستناد إليها . نعم إذا فرضنا ان المعدن مملوك للإمام عليه السّلام أرواحنا فداه - كما هو المفروض - ، يكون مقتضى القاعدة عدم جواز تملّكه لما تقدم من أن مملوك الغير لا يصير ملكا لغير مالكه . ان قلت : فلا يجوز للشيعي أيضا تملكه لعين التقريب ، قلت : يستفاد من جملة من النصوص جواز التصرف في جملة من أمواله للشيعي . وان أبيت ممّا ذكر فلا أقلّ من التسالم على الجواز . وأمّا لو أخرج المعدن غير المملوك للإمام فلا مانع عن صيرورته مالكا إياه بالاخراج .

[ مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه ]

( 1 ) ذكر في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : انه لو استأجر الغير لإخراج المعدن يملك المستأجر ما يخرجه الأجير .

والوجه فيه : ان المستأجر مالك لعمل الأجير فكأن المستأجر بنفسه أخرج المال ، فإنه لا فرق بين المباشرة والتسبيب من هذا الجهة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من الأنفال ، الحديث : 7 .