الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 44
( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ، وان أخرجه غير المسلم ، ففي تملكه اشكال ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر انّ الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس ( 1 ) . الراوي عما أخرجه المعدن ، وهذا يصدق عليه العنوان المذكور فيه الخمس . [ مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ] ( 1 ) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لفروع ثلاثة : الفرع الأول : انه لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة فأخرجه مسلم يتملكه ويجب عليه الخمس . بتقريب : أنّه لا دليل على كون المعدن مملوكا للمسلمين تبعا ، امّا إذا كان بعيدا عن سطح الأرض بعدا خارق العادة فواضح إذ لا يكون مملوكا لمالك الأرض ، وقد تقدم الكلام حوله . وأمّا إذا لم يكن كذلك وكان قريبا من سطح الأرض فلا دليل على التبعية في المقام . وبعبارة أخرى : التبعية من باب السيرة العقلائية وفي المقام لا سيرة فالمقتضي للتملك موجود والمانع مفقود . وربما يقرّب المدّعى بتقريب آخر وهو : انه يستفاد من بعض النصوص ان المعدن من الأنفال وهي للإمام عليه السّلام فلا يجوز تملكه ، لاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن