تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أخرى : العرف يفهم انّ المال إذا لم يكن مملوكا للغير يجوز تملكه بالحيازة أو الإحياء أو الاخراج أو غيرها . أضف إلى ذلك ، ان مقتضى قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍحرمة مال الغير وعدم جواز تملكه الا بالتجارة ، وهذا ظاهر واضح . وأما لو أخرجه من المكان الذي لا يكون ملكا للغير ولا يكون تبعا للمملوك يتملك بالاخراج ويجب عليه الخمس غايته قد ارتكب حراما وهو التصرف في مال الغير بدون اذنه .

الفرع الثالث : انه يجب الخمس على المالك بلا اخراج مؤنة الاخراج ،

أمّا وجوب الخمس عليه فلأن المفروض انه ملكه ، وأمّا عدم اخراج المئونة فلأنه سالبة بانتفاء الموضوع ، إذ المفروض انه لم يصرف شيئا ، ولا مقتضي لضمانه بالنسبة إلى المتصدي للإخراج . وربما يناقش في ثبوت الخمس على المالك وذلك لأن المفروض انّ المالك لم يتصدّ للإخراج ، وقد تقدم ان المطروح في الصحراء لا يجب فيه الخمس بالنسبة إلى الآخذ ، فعلى هذا يمكن ان يقال : لا يجب الخمس لا على المتصدي للإخراج ولا على المالك ، أمّا الأول فلفرض عدم تملكه وأمّا الثاني فلفرض عدم اخراجه . إلّا أن يقال : انه يصدق عليه عنوان ما أخرجه المعدن ، وقد دلّ ما رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام بقوله : « عليه الخمس » بعد سؤال