( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مؤنة ( 1 ) .
شرح
قلت : إذا كانت اليد بحدوثها لم تكن امارة للملك للعلم بأنّ بعض ما في يده مملوك للغير لا يمكن اثبات الملكية لذي اليد بقاء ، إذ قاعدة اليد ليست بدليل لفظي كي يؤخذ باطلاقها ، بل الدليل عليها السيرة والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن .
فالنتيجة : انه يجب أداء الخمس في الفرض للاستصحاب .
وبعبارة واضحة : ان ذلك الانسان في زمان الاخراج لم يكن مالكا للخمس ونشك في فراغه والاستصحاب يقتضي عدم الأداء وبقاء الخمس في ملك أهله فلا بد من ايصاله اليه ، واللّه العالم .