. . . . . . . . . .
شرح
الخمس يتعلق بما يخرج منه فيعتبر فيه زمان الاخراج والانفصال .
وبعبارة واضحة : ان العلاقة المجوزة للاستعمال المجازي موجودة ما دام كون الجوهر في محله ، واما بعد انفصاله وطرحه في الصحراء كما هو المفروض فلا مقتضي للإطلاق .
وان أبيت عما قلنا نقول : لا وجه لتسرية الحكم إلى المطروح ، لأن الجوهر كما تقدم ليس معدنا ولا ندري ان المتكلم أي الامام روحي فداه هل أراد من اللفظ مطلق الخارج ولو بعد طرحه أم لا ؟
وان شئت قلت : انّا لم نحرز سعة ملاحظة العلاقة المجازية ولا دليل على أنّ مراده عليه السّلام يشمل المطروح أم لا ؟ ومقتضى الأصل عدمه فلا تصل النوبة إلى الأخذ بالإطلاق .
فالنتيجة عدم تعلق الخمس في المطروح .
الّا أن يقال : ان ما قلت وان كان تاما ، لكن مقتضى حديث البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام ، وجوب الخمس في الفرع المذكور ، فإنّ الراوي يسئل الامام عليه السّلام عمّا يخرجه المعدن وفي الجواب قال ما مضمونه : انه لو كان بالغا حد النصاب فيه الخمس .
ومن الظاهر أن ما يكون مطروحا على الأرض بسبب جماد أو حيوان يصدق عليه عنوان ما أخرجه المعدن ، فإذا وجده انسان يتعلق به الحكم تكليفا ووضعا .