. . . . . . . . . .
شرح
ولكن المفروض أنه يجوز تملك المطروح لاعراض مالكه عنه .
وقد حكم الماتن « قدّس سرّه » بوجوب الخمس على الواجد احتياطا
والحق أن يقال : انما يجب عليه من باب كون الخمس مملوكا لأربابه باخراج ذلك الانسان وان المطروح مشترك بنحو الإشاعة بينه وبين أهل الخمس وإعراضه انما يؤثر بالنسبة إلى مملوكه لا مملوك غيره .
ثم إنه هل يلزم في صيرورة المعدن ملكا للمخرج أن يقصد بالاخراج التملك أو يكفي الاخراج ولو لم يكن بهذا العنوان ؟ مثلا لو حفر الأرض لغاية أخرى كالوصول إلى الماء أو نحوه من الغايات وصدفة وجد المعدن هل يصير ملكا له وهل يجب عليه الخمس أم لا ؟
ربما يقال : بالثاني - كما عليه سيدنا الأستاذ - ولكن الانصاف ان مقتضى الأدلة الواردة في المقام عموم الحكم ، لاحظ ما رواه البزنطي « 1 » .
فإن موضوع الحكم المذكور في الحديث باطلاقه يشمل كل اخراج ولاحظ ما رواه عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 29 .