[ مسألة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ]
( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وان شك في أن الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرض قدّس سرّه في هذه المسألة لفروع ثلاثة :
الفرع الأول : انه لو وجد مقدار يبلغ النصاب مطروحا على الأرض بسبب حيوان أو غيره كالريح أو السيل
يجب تخميسه احتياطا . وتقريب المدعى : ان اطلاق دليل الوجوب يقتضي وجوبه . وبعبارة أخرى : الحكم مترتب على المعدن وهذا مصداقه . ويرد عليه : ان المعدن عبارة عن مكان يوجد فيه الشيء المعدني . قال الطريحي - في مجمع البحرين - : « والمعدن مستقر الجوهر » . وببيان آخر : المعدن عبارة عن المخرج ، وأمّا الخارج منه فليس معدنا وبهذا الاعتبار ورد في الخبر : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة » « 1 » . أي فعل الخير يوجد في الانسان السعيد والشر يوجد في الخبيث فاطلاق المعدن على الخارج باعتبار علاقة الحالّ والمحلّ . ومن ناحية أخرى ، ان المعدن بما هو لا يتعلق به الخمس وانماهامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 61 ص 65 ، الحديث : 51 .