( مسألة 6 ) : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا اجزاء والا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده ( 1 ) .
شرح
التقارب في المتعدد وعدمه وبلا فرق بين اتحاد الجنس وعدمه ، فما احتمله الماتن من الوجوب مع التقارب خصوصا مع وحدة الجنس لا وجه له واللّه العالم .
[ مسألة 6 : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
( 1 ) فصّل قدّس سرّه فيما لو أخرج خمس تراب المعدن بين العلم بالتساوي أو العلم بزيادة المخرج وبين الشك فحكم بالإخراج في الصورة الأولى وبعدمه في الصورة الثانية للشك في أداء ما وجب عليه . والحق ما أفاده ، فإن مقتضى الاستصحاب عدم اخراج الخمس الواجب عليه . وربما يقال - كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه - انّ الخمس انما يتعلق بالمعدن بعد تصفيته بمقتضى حديث زرارة « 1 » وقبل توجه الخطاب ، كيف يكون الاخراج مجزيا فلا بد من تأخير الأداء إلى زمان التصفية . ويرد عليه : ان الأمر في التصفية دائر بين المالية والخارجية أي بين اخراج المئونة وانه اي مقدار يصفو للمخرج وبين تصفية الجوهر عن الزوائد ، والظاهر من قوله عليه السّلام في ذيل الخبر ، ان المراد التصفية الماليةهامش
( 1 ) لاحظ ص 30 .