تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
فلو نهى المولى عن قبول دينار من شخص لا يقتضي نهيه عدم قبول نصف الدينار أو ربعه ، فلو فرض انه قبل في يوم نصف دينار وفي يوم آخر النصف أيضا لم يخالف المولى . والعجب ان الماتن فرّق بين صورة الاعراض عن اخراج الباقي وعدمه والحال انه لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين والميزان تحقّق الموضوع وصدقه ، فان صدق يترتب عليه الحكم وان تحقق الاعراض ، وان لم يصدق - كما هو كذلك - لا يترتب وان لم يتحقق الاعراض فلاحظ .

الفرع الثاني عشر : انّه لو أخرج المعدن متعدد فهل يلزم في الوجوب أن يكون حصة كل واحد بقدر النصاب أو يكفي بلوغ المجموع ؟

الظاهر هو الثاني لإطلاق حديث البزنطي « 1 » فان المستفاد من الحديث ان موضوع الحكم ، ما أخرجه المعدن فالميزان بما يخرج من المعدن ولا موضوعية للمخرج .

الفرع الثالث عشر : انه لا يعتبر في تعلق الحكم اتحاد جنس المخرج

فلو كان متعددا وبلغ النصاب يترتب عليه الحكم لإطلاق الدليل فالميزان صدق عنوان الموضوع وصدق المعدن بلا فرق بين اتحاد الجنس وتعدده ، وأمّا لو لم يكن المعدن واحدا لا يترتب عليه الحكم بلا فرق بين
هامش
( 1 ) لاحظ ص 29 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 34 | السيد تقي الطباطبائي القمي