. . . . . . . . . .
شرح
الوجوب ان المراد من التصفية ، التصفية المالية .
ويكون المقام نظير ما لو قال المولى : أكرم العلماء ، وقال في دليل آخر انه يحرم اكرام الفساق من العلماء وتردّد امر الفسق بين الكبيرة والأعم منها ومن الصغيرة يفهم من دليل الوجوب بعمومه انّ المراد من الفسق في دليل التخصيص خصوص الكبيرة فلاحظ .
فالحق هو القول الثاني ولهذا الاختلاف اثر مهمّ وهو انه على القول الأول لو اخرج معدنا وقبل التصفية باعه من بكر ولا يساوي بعد التصفية مقدار النصاب ، لا يجب الخمس لا بالنسبة إلى البائع ولا بالنسبة إلى المشتري ، أمّا بالنسبة إلى البائع فلعدم بلوغه حد النصاب وأمّا بالنسبة إلى المشتري فلأنه لم يخرج المعدن فلا وجه لثبوت الخمس مطلقا فلاحظ .