تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
الوجوب ان المراد من التصفية ، التصفية المالية . ويكون المقام نظير ما لو قال المولى : أكرم العلماء ، وقال في دليل آخر انه يحرم اكرام الفساق من العلماء وتردّد امر الفسق بين الكبيرة والأعم منها ومن الصغيرة يفهم من دليل الوجوب بعمومه انّ المراد من الفسق في دليل التخصيص خصوص الكبيرة فلاحظ . فالحق هو القول الثاني ولهذا الاختلاف اثر مهمّ وهو انه على القول الأول لو اخرج معدنا وقبل التصفية باعه من بكر ولا يساوي بعد التصفية مقدار النصاب ، لا يجب الخمس لا بالنسبة إلى البائع ولا بالنسبة إلى المشتري ، أمّا بالنسبة إلى البائع فلعدم بلوغه حد النصاب وأمّا بالنسبة إلى المشتري فلأنه لم يخرج المعدن فلا وجه لثبوت الخمس مطلقا فلاحظ .

الفرع الحادي عشر : انّه هل يعتبر في تعلق الحكم اخراج المعدن دفعة أو يكفي ولو بالدفعات ؟

اختار الماتن الثاني ، والحق هو الأول ، فان الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقيّة والحكم في القضية الحقيقيّة ينحل بانحلال الموضوع ويترتب الحكم على كل موضوع ، فإذا أخرج أقلّ من النصاب في يوم الجمعة لا يترتب على المخرج الحكم لعدم تمامية الموضوع فرضا ، فإذا أخرج الباقي يوم السبت يكون الكلام فيه هو الكلام ، ولا وجه لملاحظة المجموع ان كان بقدر النصاب .