تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
ضعيف سندا ، ثم لا وجه للتفصيل بين بقاء العين وعدمه ، واللّه العالم .

الفرع العاشر : انه يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ الخارج عشرين دينارا بعد اخراج مؤنة الاخراج .

ويقع البحث في هذا الفرع من جهات :

الجهة الأولى : في اشتراط وجوب الخمس في المعدن ببلوغه عشرين دينارا .

ويدل عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 1 » . ولا يعارضه ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 2 » . لعدم ثبوت وثاقة الراوي عن الامام عليه السّلام فالمرجع حديث البزنطي واعراض الأصحاب عن الحديث لا يوجب سقوطه عن الاعتبار لما قلنا مرارا ان الاعراض لا اثر له ، مضافا إلى النقاش في الصغرى فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 5 .