. . . . . . . . . .
الفرع السادس : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المخرج بالغا أو صبيا .
شرح
الذي يختلج بالبال أن يقال : يشترط في ثبوت الخمس كون المخرج بالغا ، فان المستفاد من حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 1 » .
بمقتضى مفهوم الشرط ان جريان القلم مشروط بالبلوغ ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع .
فالحقّ ان وجوب الخمس في المعادن وكذا في بقية الموارد مشروط بالبلوغ وهذه الجهة لها أهمية كثيرة في الأحكام المترتبة على أفعال غير البالغ .
الفرع السابع : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المخرج عاقلا أو مجنونا .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأنّ حديث الرفع بالنسبة إلى المجنون يقتضي رفع الحكم تكليفا كان أو وضعا . ويرد عليه : انه لا دليل معتبر يدل على رفع الحكم الوضعيهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث : 12 .